تستمر مشاركات البنك التجاري في دعم «لنكن على دراية» الحملة التوعوية التي أطلقها بنك الكويت المركزي لتسليط الضوء على حقوق وواجبات العملاء وتوعيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك وحماية بياناتهم المصرفية،
وبين التجاري أن البنوك هي مؤسسات مالية تسهل عملية العرض والطلب على النقود وعلى التسهيلات الائتمانية الأخرى، وعملها الأساسي وفقاً للقانون الكويتي هو قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية كخصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض وإصدار الشيكات وقبضها وطرح السندات وتسويقها والمتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة وغير ذلك من عمليات الائتمان، والخدمات المصرفية الأخرى.
وعن الالتزام بالدور التوعوي والمجتمعي، وبخاصة الجرائم المستحدثة في العمليات البنكية، فأشار إلى أنه في حال تم استخدام البطاقة المصرفية بدون علم العميل وموافقته سواء من خلال عمليات السحب النقدي أو التحويل أو الشراء من نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية فذلك يعد جريمة تزوير في محررات بنكية وفقا للمادة (259) من قانون الجزاء الكويتي ويعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تتجاوز السبع سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تتجاوز ما يعادل 750 د.ك.
أما في حال تعرض العميل لعملية احتيالية من شخص يدعي بأنه موظف في البنك او تعرض للادعاء بربح وهمي بسببه قام العميل بإعطاء بياناته البنكية له، وعلى ضوئها استخدم بيانات العميل للتحصيل على مبالغ من حسابه فنكون في صدد جريمة تزوير بمحرر بنكي و كذلك جريمة نصب وفقا للمادة (231) من قانون الجزاء الكويتي يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات والغرامة لا تتجاوز ما يعادل 225 د.ك.
وكذلك هناك حالات يقوم العميل بالدفع لمتاجر إلكترونية وهمية غير مرخصة من وزارة التجارة ولا يتم تسليمه المشتريات أو من أشخاص يدعون ببيع أو تأجير عقارات أو غيرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية من بعد الدفع لا يجد محل الاتفاق الذي تم بينهما، فتكون الجريمة المرتكبة في الواقعة نصب إلكتروني وفقاً لقانون جرائم تقنية المعلومات المادة (3) البند (5) ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 الاف دينار ولا تتجاوز العشر الاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
إرسال تعليق